موسوعة التأمين التعاوني

الصفحة الرئيسية » صندوق الضمان التعاوني الإسلامي » صندوق الضمان التعاوني الإسلامي

صندوق الضمان التعاوني الإسلامي

أحدث التعليقات

على رضوان على التأمين التعاوني الإسلامي
محمد مجدلي على المقدمة

صندوق الضمان التعاوني الإسلامي للنفس والمال

يقع هذا الضمان ضمن تطبيقات احد اقسام التأمين التعاوني الإسلامى وهو   ( تأمين الجبر ) الذي يضمن الحوادث الواقعة فعلا حاضرا أو مستقبلا. نأمل أن تقوم مؤسسات الإستثمار الإسلامي بتنفيذه ابتغاء مرضاة الله تعالى . ويتمثل هذا الضمان فى إنشاء صندوق للضمان التعاوني الإسلامي .. للنفس ، والمال .. يستمد شرعيته من أحكام الضمان ونظام العواقل المقرر فى الفقه الإسلامي والتي نعرض  لأحكامهما التي تتعلق بهذا الضمان فيما يلي :

أولا ـ ضمان المال :

 الضمان عمل من أعمال البر والمعروف ويعرف بأنه : إلتزام مكلف غير سفيه دينا على غيره ، أوهوشغل ذمة أخرى بالحق ، ويجوز ضمان المعلوم، والمجهول ، وبعد وجود الحق ، وقبل وجوده ، ويجوز عن الحي والميت ، وعن الموسر والمعدم ، وبإذن المضمون عنه ، وبغير إذنه .

أركان عقد الضمان : 

1 ـ الضامن :وهو من التزم ماعلى غيره .

 ويشترط أن يكون من أهل التبرع ، أي أن يكون مكلفا رشيدا عاقلا مختارا.

2 ـ المضمون عنه : وهوالذي عليه الحق .

ويصح الضمان عن كل مطلوب بمال ، وعن كل غريم وجب عليه حق ، حيا كان أو ميتا ، مليئا أو مفلسا ، موسرا أو معدما ، ويجوز الضمان بإذن المضمون عنه وبغير إذنه .

3 ـ المضمون له : وهو صاحب الحق .

وهو الدائن أو صاحب الحق الذي التزم به الضامن ولا يشترط قبوله ، ولا رضاه ، واشترط الشافعي أن يعرف .

4 ـ المضمون به : وقد يكون دينا أو عينا أو نفسا .

وهو الحق الذي التزم به الضامن ، وقد سبق أن ذكرنا أنه يصح ضمان جميع الحقوق المالية الواجبة أوالتي تؤول إلى الوجوب .. فيصح ضمان أرش الجناية سواء كانت نقودا كقيم المتلفات ، أو حيوانا  كالديات ، ويصح ضمان الدين الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو يقر به ، ويصح الضمان المطلق : من غير تعجيل ، أوتأجيل ، ويلزم الضامن الحق على الوجه الذى وجب  على المضمون فيه .

وتضمين الأموال يكون بسبب إتلافها عمدا أو خطأ ، فمن أتلف شيئا أو تسبب فى إتلافه فهو ضامن لما استهلكه ، أو أتلفه ، أو تسبب فى إتلافه ، سواء كان ذلك عمدا ، أو خطأ وعليه غرم المثل فى المكيل ، والمعدود ، والموزون ، وغرم القيمة فيما دون ذلك .

وأساس الضمان هو الجبر لا الجزاء  والعقوبة ، فعلة الضمان هي الإتلاف سواء صدر الفعل عن عمد أو خطأ ، وعن قصد ، أم عن غير قصد ، ومن مكلف ،  أو غير مكلف ، فالعبرة هي بحصول التلف  ، وضمنت الشريعة المُتِْلف حفاظا على الأموال ، ووقاية لها من التعدي عليها ، أو التسبب فى إتلافها حتى لا يتذرع المُتْلِفُ بالخطأ وعدم القصد ، ليفلت من التضمين ، وحتى يكون كل أكثر حذرا  وحرصا على مال أخيه . فمناط وجوب التضمين فى الشريعة الإسلامية هو تحقق الضرر المالي بالمضرور نتيجة لتلف ماله ، أو نقص قيمته أو بعضه ، أو زوال الإنتفاع الذي كان يطلب منه عادة على وجه تنتقص به قيمته .

والضررالمالي لا يوجب ضمانا .. إلا اذا كان متمثلا فى فقد مال متقوم مملوك ، فلا ضمان فيما ليس بمتقوم ، أو ليس بمال كالخمر .

وشرع الضمان وسيلة لحفظ حقوق الناس ، وجبرا للجوائح التي تصيب الإنسان فى ماله الخاص فتهلكه ، أو فى تجارته فتؤدي إلى مديونيته مديونية لا تمكنه موارده المالية من الوفاء بها ، ويتعاون المسلمون فى جبر هذه الكوارث وتحمل أعبائها ، اوتجبر من مال الزكاة .

ثانيا ـ ضمان النفس : 

يقصد بضمان النفس  : العوض المالي المستحق شرعا جبرا للضرر الناشئ عن إتلاف النفس أوجزء منها وهو ما يعرف بالديات والأروش ،وتتحمل العاقلة العوض المالي عن قتل النفس أو إتلاف جزء منها فى شبه العمد ، والخطأ  ، وما جرى مجراه ، والصور التي عرضها الفقهاء للخطأ ، وشبه العمد كثيرة ومتعددة وتشمل : جميع الأحداث التي تتعرض لها النفس البشرية فى حركة حياتها اليومية ، وتشمل الأخطاء المهنية كخطأ الطبيب ، ومعلم السباحة ، وأخطاء المقاولين ، وأحداث التصادم ، وأحداث الطرق والمواصلات ، والتلف الناتج عن الإفزاع ، والتهديد ، والتخويف ، وإسقاط الأجنة .

والصورة العملية المشروعة للتعاون لتضمين العاقلة العوض المالي المستحق عن إتلاف النفس أوجزء منها . والتي تصلح أساسا لتنظيم التعاون المتعلق بضمان ، الجوائح ، والكوارث التي تصيب المال وتتطلب تعاون المسلمين لإعانة من أصيب بها ولا طاقة له على تحملها ، على نسق  نظام العواقل . ويستمد هذا النموذج العملي المعاصر، ضوابطه ، وشروطه ، من قواعد وأحكام النوع الثالث من نظام العواقل ، المعبر عنه فى الفقه الإسلامي ـ باهل الديوان ـ و الذي نتطلع الي قيام المؤسسات الإسلامية بتطبيقه .

نظــام العـــواقل  ( أهل الديوان )  :

العاقلة كما بينا فيما سبق هي الجماعة التي تتحمل الدية .

والعواقل أربعة أنواع تختلف المذاهب فى تضمينها و هم :

أ ـ العصبات : وهم أقارب الجاني من النسب .

ب ـ الولاء : وهم نوعين ولاية العتق وولاية الموالاة .

ج ـ أهل الديوان .

د ـ بيت المال .

فالحنفية والمالكية يضمنون هذه الأنواع الأربعة وترتيبها عندهم : أهل الديوان .. ثم العصبة .. ثم الموالي .. ثم بيت المال .

أما الشافعية والحنابلة فالجهات التي تتحمل الدية عندهم ثلاثة هي : العصبة ، والموالي ، وبيت المال .

وقد بينا هذه الأنواع فيما سبق ويهمنا أن نبين بالتفصيل النوع الثالث  وهم أهل الديوان لسهولة تطبيقه ومناسبته للظروف  المعاصرة ومشابهته لبعض صور التأمين التعاوني المطبقة فى هذا العصر رغم الفروق الجوهرية بينهما. ومن أهمها أن الإسلام يضمن الأحداث الواقعة ، حقيقة ، وفعلا .. بينما لا يضمن التأمين الوضعي سوى الأحداث المحتمل وقوعها فقط ، ويعتبر تأمين الأحداث التي وقعت فعلا باطلا ، وغير قابل للتأمين .

و الديوان: هو السجل الذي تسجل فيه أسماء الناس من أهل العطاء ، وأسماء الجيش ، والقبائل ، والبطون  ، ويطلق على كل مجلس مجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها . وأول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

قال أبو بكر الجصاص .. قال أبو حنيفة وسائر أصحابنا ، الدية فى قتل الخطأ على العاقلة ، فى ثلاث سنين من يوم يقضى بها ، والعاقلة هم أهل الديوان إن كان من أهل الديوان ، يؤخذ ذلك من أعطياتهم ، ولأن العقل كان على التناصر ، فجعلها عمر على اهل الديوان اتباعا للمعنى ، وقالوا  لو كان اليوم قوم يتناصرون بالحرف ،  فعاقلتهم أهل الحرفة .

  أما المالكية فقالوا : أهل الديوان مقدمون على العصبة ، ان كان لهم جوامك تصرف لهم ، وحمل أهل الديوان للدية مشروط بكون العطاء قائما لهم .. أي أن يعطوا بالفعل منه ، وقالوا أن المراد بأهل الديوان الواحد .. ديوان إقليم واحد ، فأهل مصر كلهم ديوان واحد ، وإن اشتملت على سبعة أنفار .. كعرب وشراكسة  وجاويشية لاتحاد العطاء ، والديوان معناه البرنامج الذي يجمعهم بما لهم وماعليهم ، نزل ذلك منزلة النسب ،  لما جبلوا عليه من التناصر والتعاون .

وقال مالك اذا انقطع البدوي الى الحضري فسكن الحضر عقل معهم ، ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا أهل البدو مع أهل الحضر ، وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، ولكن إن كان من أهل مصر وهي مسكنه عقل عنه أهل مصر .

والمراد بمصر جميع المدن والبلاد تحت حكم مصر ، وكذلك الشام  ، والمغرب وغيرها .

  وذهب الحنفية إلى مثل ما ذهب إليه المالكية فى تحديد المصر فقالوا : ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخر ، ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم ، لأنهم أتباع لأهل المصر ، ومن جني جناية من أهل المصر وليس له فى الديوان عطاء ، وأهل البادية أقرب إليه ومسكنه المصر .. عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ، ولا يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة، ولوكان البدوي نازلا فى المصر لامسكن له فيه ،  يعقله أهل المصر .

تحمل بيت المال الدية : 

 إذا لم يكن للجاني عصبة ، أو لم يكن من أهل الديوان ، أو كانت عاقلته فقيرة ، أو عددها صغير ، لا يتحمل كل الدية : فبيت المال يتحمل الدية عن الجاني المسلم ، وهومذهب مالك وابو حنيفة والشافعي والراجح فى مذهب أحمد

الشروط الواجب توافرها فيمن يتحمل الدية من العاقلة :

يشترط فيمن يتحمل الدية من العاقلة أن يكون : ذكرا ، بالغا ، عاقلا ، موسرا .

فهي تسقط عن الصبي ، والمجنون ، والمرأة ، لأنهم ليسوا من أهل التناصر، كما تسقط عن الفقير ،  والغارم ، لأنهما محتاجان للإعانة .

ولا تتحمل العاقلة مادون ثلث الدية .. وهو مذهب مالك وأحمد ، وقال الشافعي تتحمل العاقلة القليل والكثير ، لأن من وجب عليه الكثير لزمه القليل كالجاني ، وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية فهو على العاقلة ..وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة : السن ، والموضحة ، وما فوقها ،  وهو نصف عشر الدية .

والقاعدة أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ، أو يشق عليها ، لأنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل ، والتخفيف عنه ، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ، ولأنه لو كان الإجحاف مشروعا ، كان الجاني أحق به ، لأنه موجب جنايته ، وجزاء فعله ، فإذا لم يشرع فى حقه ففي حق غيره أولى .

 وأقل عدد العاقلة الذين يمكن أن توزع عليهم الدية عند مالك هو : سبعمائة شخص ، وقيل ألف ، أما أكثره  فلا حد له .

تقسيط الدية :

تقسط الدية الكاملة على العاقلة فى ثلاث سنوات ، ويجب فى رأس كل حول ثلثها ، وتبدأ المدة من حين وجوب الدية .

فإذا كانت الدية أقل من الدية الكاملة ، فإذا كان المقدار المستحق ثلث الدية فإنه يجب فى آخر السنة الأولى ، وإن كانت القيمة نصف الدية ، أو ثلثيها ، وجب ثلث الدية الكاملة ، فى آخر السنة الأولى والباقي فى آخر السنة الثانية، وإذا وجب لشخص أكثر من دية ، فله فى كل سنة ثلث دية ، لا يزيد عليها ، وإذا كانت الجناية علي شخصين وجب لكل واحد ثلث فى كل سنة ، لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها .

أجرة الطبيب وثمن الدواء :

على الجاني أجر الطبيب ، وثمن الدواء ، وذلك بالإضافة إلى العوض المالي المقدر للأعضاء والجروح ، والعوض غير المقدر والذي فيه حكومة ، وسواء برئ المجني عليه عن شين أم لا ، فتضاف هذه التكاليف الى العوض المالي عن الإصابة .

أسباب تحمل العاقلة الدية : 

تحميل العاقلة الدية معناه : أن آخرين غير الجاني يحملون عنه ، أو يشاركونه ، فى تحمل الآثار المالية المترتبة على خطئه ، وفعله ، ومن أهم ما قيل فى تعليل ذلك .

1 ـ المصلحة  : قيل ان تضمين العاقلة  الدية مخالف لظاهر قوله تعالى         ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى – سورة الأنعام الآية 164 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم – عن أبي رمثة قال ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعى إبني فقال من هذا ؟ فقلت ابني وأشهد به فقال : أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة الدية مخصصة لعموم الآية لما فى ذلك من المصلحة ..  لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطأ لايؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . والخطأ يعذر فيه الإنسان فإيجاب الدية فى ماله ، فيه ضررعظيم عليه من غير ذنب تعمده ، وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته ، فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته فأوجب عليهم إعانته

2 ـ المواساة : يمنع الحكم العام الوارد فى الآية الكريمة والأحاديث النبوية أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره ، وليس فى إيجاب الدية على  العاقلة أخذهم بذنب الجاني ، لأن الدية على القاتل ، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه فى تحملها  ، على وجه المواساة له ، من غير أن يلزمهم ذنب جنايته ، وقد أوجب الله فى أموال الأغنياء حقوقا للفقراء ، من غير إلزامهم ذنبا لم يذنبوه، بل على وجه المواساة ، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك ، وأمر ببر الوالدين ، وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة ، وصلاح ذات البين ، فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن القاتل الخطأ على وجه المواساة ، من غير إجحاف بهم وبه ، ولذلك لم تجب على الفقير ، لحاجته إلى المواساة .

3 ـ الرفق والتخفيف :

الأصل أن بدل المُتلَفْ على المُتْلف ، وأرش الجناية على الجانى ، إنما خولف هذا الأصل فى قتل المعذور فيه لكثرة الواجب ، وعجزالجاني فى الغالب عن تحمله ، مع وجوب الكفارة عليه ، وقيام عذره تخفيفا عنه ، ورفقا به ، لذلك لم تجب الدية على العاقلة فى العمد ، لأن القاتل عمدا لاعذر له ، فلا يستحق التخفيف ، ولم تجب فى القتل الخطأ وشبه العمد على الفقير ،  والغارم ، من العاقلة لحاجتهما إلى الإعانة . وفى إيجابها عليهما تثقيل ، وتكليف لهما بما لا يقدران عليه .

4 ـ التعبد لله : يجوز أن يتعبد الله تعالى بالدية ، بإيجاب المال على العاقلة،  من غير قتل كان منهم ، كما أوجب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء .

5 ـ التناصر والتعاون :

وجوب الدية على العاقلة من باب التعاون ، والتناصر ، والتعاضد فيما بين المسلمين ، لذلك سقطت عن الصبي ، والمجنون ، والمرأة ، لعدم التناصر منهم وهو علة ضربها . وقال أبو بكر الجصاص أن وضعها على العاقلة هو على النصرة ، والمعونة ، ولذلك أوجبها أصحابنا على أهل ديوانه دون أقربائه ، لأنهم أهل نصرته ألا ترون أنهم يتناصرون على القتال ، والحماية، والزود عن الحريم ، فلما كانوامتناصرين فى القتال ، والحماية ، أمروا بالتناصر ، والتعاون على تحمل الدية ليتساووا فى حماية بعضهم عند القتال.

6ـ الألفة وإصلاح ذات البين :  

 فى ايجاب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة ، من بعضهم لبعض ، اذا كانت موجودة قبل ذلك وهو داع الى الألفة ، وصلاح ذات البين ، فان الرجلين لوكانت بينهما عداوة فتحمل أحدهما عن صاحبه ما قد لحقه ، لأدى ذلك الى زوال العداوة ، والى الألفة وصلاح ذات البين ، كما لو قصده إنسان بضرر ، فعاونه ، وحماه عنه ، انسلت سخيمة قلبه ، وعاد الى سلامة الصدر ، والموالاة والنصرة .

7 ـ تبادل العون والمواساة :      

الجاني الذي تحمل عنه عاقلته جنايته سيتحمل عن غيره من أفراد عاقلته اذاجنى أيضا ، فلا يذهب تحمل أي فرد من العاقلة للجناية ضياعا ، بل يكون له أثر محمود يستحق مثله اذا وقعت منه جناية ، ويذهب البعض إلى أنه ما دام كل إنسان معرضا للخطأ ، فسيأتى اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساويا لما تحمله هذا الغير عنه . ولكن ذلك ليس بشرط فقد يكون الجاني فقيرا ، أو مجنونا ، أو إمرأة ، أو غير ذلك ممن لايجب عليهم المشاركة فى تحمل الدية . وإن كان تبادل العون حافزا لبعض الناس ، إلا أن وجوه تحمل الدية التى عرضناها يكمل بعضها بعضا ، وتدخل جميعها فى التعاون المأمور به ، والواجب بين المسلمين ، اتباعا لأمر الله ، وتنفيذا لحكمه ، وطاعة له ، وابتغاء الأجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى .


أضف تعليق